علي أصغر مرواريد
71
الينابيع الفقهية
تلخيص المرام كتاب الوكالة الخامس : يشترط في الوكالة الإيجاب والقبول وإن تأخر قولا وفعلا ، وجواز تصرفهما والتنجيز ، ويجوز تعليق التصرف ولا اعتبار برضا الغريم ، وهي جائزة من الطرفين ، ولو لم يعلمه العزل لم ينعزل على رأي ، فلو قبض الوكيل بعد العزل من دون العلم وقع موقعه ، ولو كان بعد العفو من دونه ضمن ويرجع على الموكل ، ولا يفتقر عزل الوكيل نفسه إلى علم الموكل . وتبطل بالموت والجنون والإغماء منهما ، والحجر على الموكل فيما يمنعه الحجر ، وبموت أحد الوكيلين المشروط اجتماعهما ، ومع الحياة لا يتصرف أحدهما منفردا ، وكذا لو أطلق ، ولو نص على الانفراد صح ، وفعل الموكل متعلق الوكالة أو تلفه ، ولو قال : اقبض حقي من فلان ، فمات بطلت ، ولو أتى ب " على " لم تبطل . ومن عليه دين إذا أمر بشراء شئ به برئ عند التسليم ، وكذا الوكيل يبرأ عنه لو تعدى في المأذون في بيعه . وإطلاق الوكالة يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد وتسليم المبيع والثمن في الشراء وشراء الصحيح ، ولو خالف وقف على الإجازة ، وتستعاد العين مع بقائها ، أو القيمة أو المثل مع تلفها ، ولو أنكر المالك قدر الثمن بعد